الحر العاملي
478
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل نشرب ونحن في الطواف ؟ فقال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . 70 باب حكم من نذر أن يطوف على أربع . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها ، وأسبوعا لرجليها . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن موسى ابن عيسى اليعقوبي ، عن محمد بن ميسر ، عن أبي الجهم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال : تطوف أسبوعا ليديها ، وأسبوعا لرجليها . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد . 71 باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الان ، واستحباب قراءه التوحيد ، والجحد فيهما وذكر الله بعدهما 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم ابن أبي محمود قال : قلت : للرضا عليه السلام : أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : حيث هو الساعة .
--> الباب 70 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 284 ، الفقيه ج 1 ص 160 ، يب ج 1 ص 485 . ( 2 ) يب ج 1 ص 485 ، الفروع ج 1 ص 283 . الباب 71 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 282 ، يب ج 1 ص 485 .